نظام الأسماء في وزارة التجارة والصناعة السعودية
http://im69.gulfup.com/of4emE.gif
نسخه من مواد الخاص بنظام الأسماء التجارية وزارة التجاره والصناعه
مادّة (1):
على كل تاجر أن يتخذ له اسماً تجارياًّ يقيّده في السجل التجاري، ويتكوّن هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسميّةٍ مُبتَكَرةٍ أو من الاثنين معاً، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المُخصّص لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلاميّة أو يمسّ الصالح العام .
مادّة (2) :
مع مُراعاة أحكام نظام الشركات، يكون اسم الشركة هو الاسم التجاري لها، ويجوز أن يتضمّن هذا الاسم تسميّةً مُبتكَرة أو بيانات مُتعلّقة بنوع التجارة التي تمارسها الشركة.
مادّة (3):
يجب أن يتكوّن الاسم التجاري من ألفاظ عربيّة، أو مُعرّبة، وألا يشتمل على كلمات أجنبيّة، ويُستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبيّة المُسجّلة في الخارج، والشركات ذات الأسماء العالميّة المشهورة، والشركات ذات رأس المال المشترك (المُختلطة) التي يَصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
مادّة (4):
يُقدّم طلب قيد الاسم التجاري إلى مكتب السجل التجاري. وفي حالة طلب أكثر من تاجر أو شركة قيد الاسم نفسه، تكون أولويّة القيد لأسبقهم في الاستعمال الظاهر.
مادّة (5):
في حالة قبول طلب قيد الاسم التجاري، يتم شهره بالكيفيّة التي تحدّدها اللائحةُ التنفيذيّة. ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مُسببّ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
مادّة (6):
لا يجوز لتاجر آخر، بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة، في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسماً تجاريّاً سبق قيده في السجل التجاري، وَجَب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يُميّزه عن الاسم السابق قيده.
مادّة (7):
على التاجر، فرداً كان أو شركة، أن يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محلّه التجاري، وجميع مطبوعاته، على أن يُراعي في حالة اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المُسجَّل في السجل المدني، ذكر اسمه المُسجَّل في السجل المدني كاملاً في جميع مطبوعاته، وأن يتمّ التوقيع به على جميع معاملاته التجارية.
مادّة (8):
لا يجوز التصرّف في الاسم التجاري تصرّفاً مُستقلاً عن التصرّف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرّف في المحل اسمه التجاري ما لم يُتّفق على ذلك كتابةً، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يُضيف إليه بياناً يدلّ على انتقال الملكيّة. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم، إذا عَجز الخَلف عن الوفاء بها.
مادّة (9):
من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتّبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولاً بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مُخالف في حق الغير، إلا إذا قُيّد في السجل التجاري وأُخطر به الغير بخطاب مُسجّل، ونُشر في الجريدة الرسميّة وجريدة سعوديّة أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيّة المحل التجاري.
مادّة (10):
في حالة انتقال ملكيّة المحل التجاري دوّن اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكيّة المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرّر بالإضافة إلى ذلك مسئوليّة الخلف التضامنيّة عن هذه الالتزامات.
مادّة (11):
إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تُخالف النظام، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه، إذا كان مُقيّداً في السجل التجاري.
كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض، إن كان له محل.
مادّة (12):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ يَنُصّ عليها نظام آخر، يُعاقَب كُل من استعمل اسماً تجاريّاً بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة ماليّة لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مُضاعفة العُقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مادّة (13):
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، موظفو السجل التجاري، كل في دائرة اختصّاصه.
مادّة (14):
تختصّ بالتحقيق في مُخالفات هذا النظام وتوقيع العقوبات لجنة تُشكّل بقرار من وزير التجارة، تتكوّن من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مُتخصّصاً في الأنظمة.
مادّة (15):
يتولى مُباشرة الادعاء أمام اللجنة في مخالفات أحكام هذا النظام مُمَثل في الادعاء العام بوزارة التجارة وفروعها كُلٌ بحسب اختصّاصه.
مادّة (16):
تنقضي الحماية المقرّرة بموجب أحكام هذا النظام متى تمّ شطب السجل التجاري للتاجر، فرداً كان أو شركة، أيّاً كان سبب الشطب، كما تنقضي هذه الحماية بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجارة، إذا تبيّن أن قيده تمّ بالمُخالفة لأحكام هذا النظام.
مادّة (17):
يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المُختصّة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويعدّ في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلّم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادّة (11) أو المادّة (16) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير.
وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المُقدّم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب، يُحقّ لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المُدّة المُحدّدة لصدور قرار الوزير.
مادّة (18):
يختصّ ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى، والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام.
مادّة (19):
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
http://im38.gulfup.com/2PD7L.gif
http://im40.gulfup.com/vvqto.gif