نظام العلامات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة السعودية
http://im69.gulfup.com/of4emE.gif
نسخة من نظام لعلامات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة السعودية
الباب الأول
أحكام عامّة
المادّة الأولى:
تُعدّ علامةٌ تجاريّةٌ في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المُتَّخِذة شكلاً مميّزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز مُنتَجات صناعيّة أو تجاريّة أو حرفيّة أو زراعيّة أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعيّة، أو للدلالة على أن الشيء المُراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجّار به، أو للدلالة على تأديّة خدمة من الخدمات.
المادّة الثانيّة:
لا تُعدّ ولا تُسجّل علامة تجاريّة الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الواردة بيانها أدناه:
أ – الإشارات الخاليّة من أيّة صفة مميّزة والتي تُعدّ وصفاً لخصائص المُنتَجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عاديّة يطلقها العُرف على المُنتَجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مُخلِّ بالدين أو يكون مُطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغةٍ دينية.
جـ ـ كُل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامّة.
د – الشعارات العامّة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقيّة دوليّة متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو بمنظمةٍ دوليةٍ أو حكوميّةٍ، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميّات ما لم يكن مُصرّحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ – الشارات والدمغات الرسميّة للمملكة وللدول والمُنظّمات المُشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المُنتَجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مُصرّحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامّة مُعدّة للاستعمال على المُنتَجات نفسها أو الخدمات أو على مُنتَجات أو خدمات مُشابِهة.
و- الأسماء الجُغرافيّة إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلّق بمصدر المُنتَجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسميّة المنشأ دون وجه حق.
ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصيّة أو التجاريّة ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المُنتَجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمّي أو مُقلّد أو مُزوّر.
ي – العلامات المُطابِقة أو المُشابِهة للعلامات الشائعة الشُهرة في المملكة ولو كانت غير مُسجَّلة فيها على سلع أو خدمات مُطابِقة أو مُشابِهة والعلامات المُطابِقة أو المُشابِهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمُسجَّلة فيها على سلع أو خدمات ليست مُطابِقة أو مُشابِهة شَريطة أن لا يُلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعييّن أو معنوييّن يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المُختصّة.
ل – الإشارات المُطابِقة أو المُشابِهة لعلامات تجاريّة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على مُنتَجات أو خدمات مُطابِقة أو مُشابِهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المُنتَجات أو الخدمات الحط من قيمة مُنتَجات الآخرين أو خدماتهم.
الباب الثاني
إجراءات تسجيل العلامات التجاريّة وشهرها
المادّة الثالثة:
يُعدّ سجل بالإدارة المُختصّة بوزارة التجارة يُسمّى (سجل العلامات التجاريّة) تُقيّد فيه جميع العلامات التجاريّة المُسجّلة وإخطارات التنازل عن ملكيّتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنصّ عليها اللائحة التنفيذيّة.
المادّة الرابعة:
للفئات الآتيّة الحق في تسجيل العلامات التجاريّة:
أ – الأشخاص الطبيعيّون أو المعنويّون المتمتعون بالجنسيّة السعوديّة.
ب – الأشخاص المُقيمون في المملكة عادةً، والمُصرّح لهم بمُباشرة عمل من الأعمال التجاريّة أو الأعمال الحرفيّة.
ج – الأشخاص المُنتَمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
د – الأشخاص المُنتَمون إلى دولة عضو في اتفاقيّة دوليّة متعدّدة الأطراف تكون المملكة طرف فيها أو يُقيمون في تلك الدولة.
هـ - المصالح العامّة.
المادّة الخامسة:
يُقدّم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المَنصوص عليها في المادّة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها، وذلك إلى الإدارة المُختصّة بوزارة التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة.
المادّة السادسة:
يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المُنتَجات أو الخدمات، وتتعدّد الطلبات بتعدّد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذيّة.
المادّة السابعة:
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المُتَطابِقة من حيث عناصرها الجوهريّة، ويقتصّر اختلافها على أمور لا تمسّ ذاتيتها مساساً جوهرياًّ كلون العلامات أو بيان المُنتَجات أو الخدمات المُرتبطة بها، على أن تكون هذه المُنتَجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.
المادّة الثامنة:
في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات مُتشَابِهة بشكل يُحدث اللَبس عن فئة واحدة من فئات المُنتَجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولويّة ذاته، يُوقَف طلب التسجيل إلى أن يُقدّم أحدهم تنازلاً كتابياً من المنازعين له مُصدّقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حُكم نهائي من ديوان المَظالم بأحقيّة أحدهم في التسجيل.
المادّة التاسعة:
إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتّع بحق الأولويّة استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقيّة دوليّة متعدّدة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تُعامل المملكة مُعامَلة المِثل، فعليه أن يُرفق بطلبه إقراراً يبيّن فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعيّن على الطالب أن يوُدِع صورة من الطلب السابق مُصدَّقاً عليها من السُلطة المُختصّة في الدولة التي أُودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يُدعى من أجله حق الأولويّة وإلا سقط حقه في المُطالبة بها.
المادّة العاشرة:
على الإدارة المُختصّة بوزارة التجارة أن تبتّ في طلب التسجيل خلال ستّين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مُستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذيّة.
المادّة الحاديّة عشرة:
إذا رأت الإدارة المُختصّة أن طلب التسجيل لا يتّفق وأحكام هذا النظام، فعليها أن تُبلّغ طالب التسجيل كتابياً بذلك، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل.
المادّة الثانيّة عشرة:
إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المُختصّة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتُبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.
المادّة الثالثة عشرة:
لصاحب الشأن التظلّم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبه خلال ستّين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلّم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
المادّة الرابعة عشرة:
في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المُختصّة بالشهر عنها بالكيفيّة والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة، ويُلزَم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.
المادّة الخامسة عشرة:
لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المَظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها، مع إيداع نُسخةٍ من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المُختصّة بوزارة التجارة.
المادّة السادسة عشرة:
تقوم الإدارة المُختصّة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادّة (3) من هذا النظام بعد أن يُصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائيّاً، أو يَصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المَظالم، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة.
المادّة السابعة عشرة:
يُعطى مالك العلامة التجاريّة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة، وعلى الأخصّ:
أ ـ الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.
ب ـ تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولويّة إن وُجدت.
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيّته.
د ـ صورة للعلامة.
هـ ـ بيان بالمُنتَجات أو الخدمات التي سُجلت عنها العلامة وبيان فئتها.
المادّة الثامنة عشرة:
لمالك العلامة التجاريّة التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المُختصّة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لا تمسّ ذاتيتها مَساساً جوهرياًّ، وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات الخاصّة بطلبات التسجيل الأصليّة.
المادّة التاسعة عشرة:
لكل ذي مصلحة الاطّلاع على السجل المنصوص عليه في المادّة (3) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صُوَر مما هو مُدوّن فيه.
الباب الثالث
أثر تسجيل العلامات التجاريّة
المادّة العشرون:
يكون لتسجيل العلامة التجاريّة أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويُثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذيّة.
المادّة الحاديّة والعشرون:
يُعدّ من قام بتسجيل العلامة التجاريّة مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مُسجّلة مَشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجاريّة المُسجَّلة الحق في رفع دعوى قضائيّة لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مُشابِهةٍ لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمُنتَجات أو الخدمات التي سُجّلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمُنتَجات أو الخدمات المُمَاثِلة. ويُستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المُنصِف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفيّة الخاليّة من الصفة المُميّزة التي اشتملت عليها العلامة المُسجّلة.
المادّة الثانيّة والعشرون:
تستمر حقوق صاحب الشأن المترتّبة على تسجيل العلامة التجاريّة لمُدّة عشر سنوات ما لَم يتمّ تجدّيدها.
الباب الرابع
تجدّيد العلامة التجاريّة وشطبها
المادّة الثالثة والعشرون:
لمالك العلامة التجاريّة أن يُقدّم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيّرة من مُدّة حمايتها ولمدة ستة أشهر تاليّة لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذيّة.
المادّة الرابعة والعشرون:
تُجدّد العلامة التجاريّة دون أي فحص جديد، ويُشهر عن تجدّيد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة.
http://im38.gulfup.com/2PD7L.gif
http://im40.gulfup.com/vvqto.gif