سئل النبي صلى الله ،
وسئل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضاٌ .
رواه أبو داود و الترمذي
وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه .
أما المرق من لحم الإبل، وهكذا اللبن،
فلا يبطلان الوضوء،
وإنما يبطل ذلك اللحم خاصة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: ((توضؤوا من لحوم الإبل،
ولا توضؤوا من لحوم الغنم))،
وسأله رجل
((فقال: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم،
قال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟قال: إن شئت))
وهما حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(عبدالعزيز بن باز رحمه الله )
الحكمة:
ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقال:
ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث
زادوا في متابعة السنة على غيرهم ،
بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات ،
مثل لحوم الإبل ،فإنها حلال بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ،
ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي
صلى الله عليه وسلم بقوله:
"إنها جن خلقت من جن"
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيما رواه أبو داود: "
الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان من النار ،
وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ"
فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان ،
فأكل لحمها يورث قوة شيطانية ،
تزول بما أمر به النبي
صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها ،
كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه
، فمن توضأ من لحمها
اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها
رد من غير وضوء كالأعراب ،
من الحقد ، وقسوة القلب ،
التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "
إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين ، أصحاب الإبل ،
والسكينة في أهل الغنم.